الشيخ محمد تقي التستري

95

النجعة في شرح اللمعة

منع الإفلاس من وطي أمته ، والوطي يوجب الاستيلاد وصيرورتها ذات ولد ، وذات الولد لاتباع . وأمّا جواز البيع في الموضع الرّابع فلأنّ عدم بيع أمّ الولد لعلَّة احتمال أن تبقى بعد مولاها ويبقى ولدها فتصير في نصيبه فتنعتق كلَّا أو جزءا . وفي ما قال تعتق عاجلا ، وإذا لم تبع يمكن أن لا ترى العتق أبدا . وأمّا الجواز في الموضع الخامس ، فلأنّ المولى كان ممنوعا من - التصرّف في الرّهن فاستيلادها كان غير مشروع فلا أثر له . وأمّا الموضع السّابع في ما إذا مات ولم يخلَّف سواها وعليه دين مستغرق من غير ثمنها ، فإنّ الخبر الخامس من الكافي في ما مرّ بعد ذكر بيعها في أداء ثمنها ، فيه : « قلت : فيبعن في ما سوى ذلك من أبواب الدّين ؟ قال : لا « ومقتضاه عدم بيعها في غير دين ثمنها . ولكن يمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في 3 ممّا تقدّم حسنا ) عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّما رجل ترك سريّة لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن كان أعتقها ربّها فقد عتقت وإن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب اللَّه وكتاب اللَّه أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها - الخبر - » . ورواه الفقيه في 7 ممّا مرّ مثله وزاد : « ويمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت وإن توفّى عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقّوا وإن شاؤوا أعتقوا » . ورواه التّهذيب ( في 97 من أخبار باب عتقه ) مثله مع اختلاف لفظيّ . ورواه الإستبصار ( في 4 من 8 من أبواب عتقه ) وحملاه على ما إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يقض من ذلك شيئا ، فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها ، فإن أعتقها بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق ، وإن مات قبل